النظام القانوني للشركات المدنية العقارية في ضوء القانون 31.18 pdf

النظام القانوني للشركات المدنية العقارية في ضوء القانون 31.18 pdf

النظام القانوني للشركات المدنية العقارية في ضوء القانون 31.18 pdf

إعداد: هاجر بنعمرو

الفصل التمهيدي: الإطار العام للموضوع

عالج المشرع موضوع أحكام الشركة العقدية في الباب الثاني من القسم السابع المعنون بالاشتراك من ظهير الالتزامات والعقود. و من خلال الفصل 982 لكل من الشركة المدنية و التجارية بأنه: “عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا، لتكون مشتركة بينهم، بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها”. أما المشرع الفرنسي أعطى تعريفا يتطابق والتعريف الذي أورده المشرع المغربي، من خلال المادة 1832 من القانون المدني الفرنسي. ذلك أن الشركة عقد بين اثنين أو أكثر يتفقون على وضع شيء بالاشتراك بينهم بقصد قسمة ما ينتج من الريح. و بينهم بالإضافة إلى ما نص عليه المشرع المصري في . المادة 505 من القانون المدني المصري، حيث نص على أن “الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر. في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة”.

يتضح من خلال التعاريف أعلاه أن الشركة عقد بمقتضاه يتفق شريكان أو أكثر على أن يقدم كل واحد منهم حصة أو مال أو عمل. و أن يقتسم الأرباح أو الخسائر، هذا فيما يخص المشرع المصري. أما المشرع المغربي لم يشترط حينها تقسيم الخسائر بل ذكر فقط تقسيم الريح الذي قد ينشأ عن الشركة. ذلك بموجب الفصل 982 من ق ل ع، غير أنه وبالرجوع إلى الفصل نجده استدرك الأمر من خلال الفصل 1034 من ق ل ع. حيث لا يمكن للشريك أن يتنصل من تحمل أي نتيجة من ربح وخسارة و 10 ل شرط يقع باطلا طبقا لمقتضيات هذا الفصل. ”

النظام القانوني للشركات المدنية العقارية في ضوء القانون 31.18 pdf

للشركة عامة ثلاثة أنواع : إما أن تكون شركة تجارية يمارس نشاطها التجار الذين يزاولون أعمال التجارة المنصوص عليها في القسم الثاني من الكتاب الأول من قانون 15.95 المتعلق بمدونة 11 التجارة. و إما أن تكون شركة مدنية تحترف الأعمال المدنية، تخضع قواعدها وأحكامها لظهير الالتزامات والعقود. كذلك هناك نوع ثالث من الشركات، ألا وهي الشركات المدنية ذات الشكل التجاري. و منهم من يدرج هذا النوع ضمن الشركات المدنية. لكن السؤال الذي نثيره في هذا الصدد، هل تعتبر الشركة المدنية المتخذة أحد الأشكال التجارية شركة مدنية. و تبعا للغرض منها أي لممارستها عملا مدنيا أم تجاريا تبعا لشكلها ؟

للإجابة عن السؤال المطروح أعلاه نجد أن هناك اختلاف بين التشريعات، من بينها المشرع 13 الفرنسي الذي اعتد بشكل الشركة. و لإسباغ الصفة التجارية عليها بغض النظر عن غرض. استنادا 14 لما نص عليه المشرع الفرنسي في المادة الأولى من قانون الشركات. كذلك ما أكده كذلك المشرع المصري حيث نجده اعتد بإضفاء الصفة التجارية على الشركات التي تتخذ أحد الأشكال القانونية.

و إلماما بما سبق فإن معيار التمييز بين الشركات المدنية و الشركات التجارية هو طبيعة النشاط الذي تمارسه. كذلك وما إذا كان الشخص تاجرا أو غير تاجر، وفي مناط التمييز بينهما-عموما – فالشركة – .

و ما نؤسس بغرض الاشتغال بالتجارة، ونعني الأعمال التجارية، و بالتالي شركة تجارية. و إما أن تؤسس بغرض الأعمال المدنية وفي هذه الحالة تكون الشركة شركة مدنية.”

إقرأ أيضا:

الوسيط في العقود الخاصة العقود المدنية و التجارية و البنكية pdf

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *