قانون المسطرة الجنائية والعمل القضائي المغربي محمد بفقير pdf

قانون المسطرة الجنائية والعمل القضائي المغربي محمد بفقير pdf

قانون المسطرة الجنائية والعمل القضائي المغربي محمد بفقير pdf

الكتاب التمهيدي

الباب الأول: قرينة البراءة

المادة 1: كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية. يفسر الشك لفائدة المتهم.

قضاء محكمة النقض

ـ إن الأصل في الإنسان البراءة إلى أن يثبت العكس طبقا للمادة الأولى من ق م ج، وأن الشك يفسر لمصلحة المتهم، وأن الأحكام القضائية تبنى على اليقين وليس على مجرد الظن والتخمين. و المحكمة لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب من أجل حيازة وترويج ونقل وصنع وتحويل المخدرات وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية. اعتمادا على إنكاره التام وخلو الملف من أية وسيلة إثبات قانونية تفيد اقترافه للأفعال المشكلة للعناصر التكوينية للجنح المذكورة. إضافة إلى قناعتها الجازمة بعدم تورطه من خلال ما راج ونوقش أمامها، تكون قد راعت جميع ما عرض عليها بما فيه الكفاية في إطار السلطة المخولة لها، وجاء قرارها تعليلا كافيا.

قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 15/04/29 تحت عدد 778 في الملف الجنحي عدد 15/7/6/2275. منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 80 ص 445 وما يليها.

قضاء محاكم الاستئناف

ـ يستحضر القاضي الجنائي عند دراسته لأي قضية جنائية أن الأصل في الإنسان هو البراءة. و يحرص على تكوين قناعته اليقينية بشكل ينتفي معها أي شك مهما كان ضئيلا وذلك من صميم ضميره الحر والوثائق والوقائع المكونة للقضية. و يتعين عليه أن يصدر حكما بالبراءة كلما يخامره شك ينقص من يقينه واعتقاده الصميم.

قرار صادر عن قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 14/10/15 تحت عدد 8 في الملف عدد 14/2626/05 منشور بالمجلة المغربية في الفقه والقضاء عدد 1 ص 269 وما يليها.

قضاء المحاكم الابتدائية

ـ إن الأصل هو البراءة إلى حين إثبات العكس وأن عبء إثبات عناصر الدعوى العمومية يرجع إلى الطرف المثير للدعوى. نعم

حکم صادر عن ابتدائية ابن مسيك بتاريخ 01/4/19 في الملف عدد 00/5403 منشور ب”دراسات قضائية” لمحمد بفقير الجزء الثاني ص 161 وما يليها.

كلما اعتور الشك أو الريبة تكوين قناعة المحكمة، فإن من واجبها أن تفسره لفائدة المتهم، تطبيقا للمادة 1 من قانون المسطرة الجنائية، وكنتيجة حتمية للمبدأ الدستوري القاضي بأن «الأصل في المتهم البراءة» والمنصوص عليه في الفصل 119 من الدستور.

حکم صادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 15/02/02 في الملف الجنحـي عـدد 5945 /13/2101 منشور بمجلة العلوم القانونية والقضائية عدد 2 ص 308 وما يليها. الدستور.

الباب الثاني: اقامة الدعوى العمومية والدعوى المدنية

المادة 2: يترتب عن كل جريمة الحق في إقامة دعوى عمومية لتطبيق العقوبات والحق في إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة.

قضاء محكمة النقض

ـ لما لم يحضر الضحية أمام الخبير المعين فإنه ينبغي رفض مطالبه لأن الضرر المزعوم لم يثبت لا الاقتصار فقط على الحكم بعدم قبولها شكلا.

قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 86/12/18 تحت عدد 86/9603 في ا الملف الجنحي عدد 86/9603 منشور بمجلة المحامي عدد 19 و 20 ص 158 وما يليها.

  • لما كانت شكاية الطاعن تتعلق بالتعويض عن سرقة المشروبات الكحولية فإن المحكمة قد عللت قضاءها برفض هذا التعويض وقالت بأن الاتجار في المشروبات الكحولية هو عمل غير مشروع وأن الأضرار التي لحقت بصاحبها لم تمس مصلحة مشروعة له. قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 91/7/18 تحت عدد 6078 في الملف الجنائي عدد 90/28073 غير منشور. إن مادة المخدرات محرمة شرعا وليست لها قيمة محددة في السوق لذا يرفض طلب التعويض المقدم من إدارة الجمارك.

قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 95/3/21 تحت عدد 650 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى . عدد 49 و 50 ص 194 وما يليها.

  • يحق لإدارة الجمارك المطالبة بالتعويض ولو كانت البضائع مهربة أو غير مشروعة.
  • قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 02/2/12 تحت عدد 32 في الملف الجنحي عدد 13432/ 99 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 92 ص 158 وما يليها.

قضاء محاكم الاستئناف

ـ ان الطرف المتضرر أسس مطالبه على ما أصيب به من أضرار من عملية السرقة التي تعرض لها متجره الخاص ببيع المشروبات الكحولية.

و إن المشروبات الكحولية وفقا للشريعة الإسلامية تعتبر من أهم النجاسات التي يحرم التعامل والاتجار فيها، ويبقى عملا غير مشروع ولو تم ذلك تحت غطاء الإباحة التي تمنحها القرارات الإدارية.

و مادام الاتجار في المشروبات الكحولية هو عمل غير مشروع، فإن الأضرار التي لحقت المطالب بالحق المدني لم تمس مصلحة مالية مشروعة له، وبالتالي فإنه لا يجوز التعويض عنه.

قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 90/10/12 في الملف الجنحي التلبسي 90/6149 منشور بمجلة الإشعاع عدد 6 ص 124 وما يليها.

الباب الثالث: الدعوى العمومية

المادة 3: تمارس الدعوى العمومية ضد الفاعل الأصلي للجريمة والمساهمين والمشاركين في ارتكابها. يقيم الدعوى العمومية ويمارسها قضاة النيابة العامة ، كما يمكن أن يقيمها الموظفون المكلفون بذلك قانونا.

يمكن أن يقيمها الطرف المتضرر طبقا للشروط المحددة في هذا القانون.

إذا أقيمت الدعوى العمومية في حق قاض أو موظف عمومي أو عون أو مأمور للسلطة أو القوة العمومية ، فتبلغ إقامتها إلى الوكيل القضائي للمملكة.

قضاء محكمة النقض

ـ إن قضاة الدرجة الثانية حينما أثاروا تلقائيا إغفال إشعار العون القضائي وأسسوا بطلان الحكم الابتدائي على خرق مقتضيات الفصل الثاني من ق م ج، كانوا محقين فيما قضوا به.

و طبقوا الفقرة الرابعة من هذا الفصل تطبيقا صحيحا استنادا إلى أن مقتضيات الفصل 318 من ق م ج التي طعن بها الطالب لا تجد في النازلة مجالا للتطبيق ولأن الأمر يتعلق بعدم قبول يقتضيه النظام العام لا بأحد أنواع الدفوع المنصوص عليها في الفصل 318 الآنف الذكر .

قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 73/6/21 تحت عدد 902 منشور بمجلة المحاماة عدد 18 126 وما يليها.

و يمكن للمتضرر أن يحرك الدعوى العمومية طبقا للشروط المبينة في قانـون المسطـرة الجنائية “ف 2 مـن ق م ج” .

رر الذي لا يكفي لتحريك الدعوى العمومية أن يقدم المتضرر شكاية يبين فيها وقائع الفعل الإجرامي بل يجب | يعبر عن رغبته في المطالبة بالحق المدني ويحدد مبلغ التعويض عن ا حصل له.

لما تبين أن المشتكية لم تنصب نفسها كمطالبة بالحق المدني بتحديد مبلغ التعويض ولا هي طالبت من المحكمة أن تقضي لها باسترجاع ما سرق فإن الشكاية التي قدمتها تكون غير ذات أثر ويكون الحكم الذي انبني عليها باطلا.

قانون المسطرة الجنائية والعمل القضائي المغربي

قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 82/7/23 تحت عدد 1084 في الملف عدد 68827 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المادة الجنائية الجزء الأول ص 73 وما يليها.

ـ إن الموظف العمومي الذي يعنيه الفصل الثاني المعدل من قانون المسطرة الجنائية، والواجب إشعار العون القضائي بمتابعته، هو الشخص المعين من طرف الدولة للقيام بخدمة دائمة وعمومية، ومصنف في مرتبة من المراتب الخاصة بأسلاك الدولة، ويتقاضى مرتبا شهريا من ميزانية الدولة، ليكون العون القضائي على علم بتأثر وضعيته المالية.

وأنه بهذا الوصف القانوني يكون الموظف العمومي في مفهوم الفصل الثاني من قانون المسطرة الجنائية، هو غيره في مفهوم الفصل 224 من القانون الجنائي.

قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 83/12/8 تحت عدد 8082 في الملف الجنائي عدد 111737 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 29 ص 55 وما يليها….

إقرأ أيضا:

القانون الجنائي العام المغربي لطيفة الداودي pdf

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *