الوسيط في الشركات و المجموعات ذات النفع الإقتصادية شكري السباعي pdf

الوسيط في الشركات و المجموعات ذات النفع الإقتصادية شكري السباعي pdf

الوسيط في الشركات و المجموعات ذات النفع الإقتصادية أحمد شكري السباعي pdf

الوسيط في الشركات و المجموعات ذات النفع الإقتصادية أحمد شكري السباعي pdf

أولا : الشركات التي لا تكتسب الشخصية المعنوية :

لا تكتسب شركات المحاصة الشخصية المعنوية في التشريع المغربي بنص صريح حتى ولو وقع تسجيلها في السجل التجاري،

الذي لا يمكن أن يقع إلا باسم الشريك المحاص طبقا للمادة 69 من مدونة التجارة لسنة 1996 التي جاء فيها :

«لا يجوز لمن يستغل مؤسسة تجارية بمفرده أو مع شريك بالمحاصة أن يقيد إلا اسمه العائلي كعنوان تجاري؛

و لا يجوز له أن يضيف إلى عنوانه التجاري أي شيء يفيد رابطة شركة ….

و يعتبر اندثار الشخصية المعنوية هذا من مميزات شركة المحاصة، فلا وجود لهذه الشركة.

طبقا للمادة 88 من القانون رقم 5.96، إلا في العلاقات بين الشركاء، ولا ترمي إلى علم الغير بها ولا تتمتع بالشخصية المعنوية،

و لا تخضع لأي تقييد في السجل التجاري، ولا لأي إجراء من إجراءات الشهر، ويمكن إثبات وجودها بكافة الوسائل، ويمكن أن تنشأ بفعل الواقع.

و لا تتمتع الشركات المستخرجة من الواقع وشركات الظاهر هي الأخرى بالشخصية المعنوية،

لكونها كشركات المحاصة تنشأ بفعل الواقع (المادة 88 من القانون رقم 5.96) وتخضع لذات

قواعدها (المواد 88 إلى 91). ولا تتمتع كذلك الشركة التجارية في طور التأسيس – دون المدنية على ما سوف نرى – بالشخصية المعنوية

لأن الشركة التجارية لا تكتسب الشخصية المعنوية إلا من تاريخ تقييدها في السجل التجاري (المادتان 2 من القانون رقم 5.96 و7 من القانون رقم 17.95) وقبل هذا التقييد

ثانيا : اكتساب الشركات التجارية والمجموعات ذات النفع الاقتصادي للشخصية المعنوية :

لقد وضع المشرع لأول مرة في تاريخ مادة الشركات التجارية قاعدة موحدة وبسيطة على ضوئها تكتسب الشركة والمجموعة ذات النفع الاقتصادي الشخصية المعنوية.

و يتحدد على ضوئها أيضا تاريخ بدء هذه الشخصية المعنوية، وتقوم هذه القاعدة على معيار وحيد هو القيد في السجل التجاري؛ وبمعنى آخر،

إن شركة المساهمة (المادة 7 من القانون رقم 17.95) وشركة التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة،

سواء كانت مكونة من شخص وحيد أو متعددة الأطراف (المادة 2 من القانون رقم 5.96) والمجموعة ذات النفع الاقتصادي

سواء كانت مدنية أو تجارية (المادة 4 من القانون رقم 13.97) تكتسب الشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ تقييدها في السجل التجاري.

و لا يعد هذا التقييد اختياريا بل واجبا أو إجباريا (المادة 37 من مدونة التجارة)، ويجب أن يقع هذا التسجيل أو التقييد،

سواء كان الشخص المعنوي من أشخاص القانون العام أو الخاص، داخل الثلاثة أشهر الموالية للإحداث

أو التأسيس (المادة 75 من مدونة التجارة)، وذلك تحت طائلة (9)

الجزاءات المدنية والجنائية المنصوص عليها في المواد 62 إلى 68 من مدونة التجارة).

و تكتسب الشركة التجارية والمجموعة ذات النفع الاقتصادي الشخصية المعنوية ابتداء من تاریخ تقييدها في السجل التجاري،

سواء كانت صحيحة أو سليمة النظام الأساسي أو كانت باطلة، ففي الحالة الأولى تكون شركة أو مجموعة قانونية متمتعة بالشخصية المعنوية؛

و تكون في الحالة الثانية شركة أو مجموعة فعلية ناشئة عن البطلان، وتخضع للنظام القانوني الذي سبقت دراسته؛

و تكتسب الشركة المقيدة في السجل التجاري الصفة التجارية سواء كانت قانونية أيضا أو شركة فعلية باطلة،

وتخضع في كلا الحالتين لمساطر المعالجة من الصعوبات

إن توقفت عن دفع ديونها المستحقة في تاريخ الحلول(19) (المادة 560 من مدونة التجارة).

إقرأ أيضا:

محاضرات في قانون التأمين للدكتورة مشري راضية pdf


الالتزام القضائي للدكتور سمير تناغو – استاذ القانون المدني -كلية الحقوق 

الواضح في شرح مدونة الأسرة _الجزء الأول ،الزواج ، الدكتور محمد الكشبور ،الطبعة الأخيرة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *